الشيخ الطبرسي
496
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف
قال « ح » . وقال « ش » : له أن يرد نصيبه . وانما قلنا ذلك ، لأنا أجمعنا على أن لهما الخيار ، ولا دليل على أن له الرد على الانفراد ، وان قلنا له الرد لعموم الاخبار في ذلك كان قويا . مسألة - 177 - « ج » : إذا اشترى عبدين صفقة واحدة ، فوجد بأحدهما عيبا ، لم يجز له أن يرد المعيب دون الصحيح ، وله أن يردهما ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : له أن يرد المعيب دون الأخر . مسألة - 178 - : إذا اشترى جارية رأى شعرها جعدا ، ثمَّ وجده سبطا ( 1 ) لم يكن له الخيار ، لأنه لا دليل عليه ، وبه قال « ح » . وقال « ش » : له الخيار . مسألة - 179 - : إذا بيض وجهها ، ثمَّ أسمر ( 2 ) أو حمر خديها بالدمام ( 3 ) وهو الكلكون ثمَّ اصفر لم يكن له الخيار ، لأنه لا دليل عليه . وعند « ش » له الخيار . مسألة - 180 - : إذا اشترى جارية على أنها بكر فكانت ثيبا ، روى أصحابنا أنه ليس له الرد . وقال « ش » : له الرد . مسألة - 181 - : إذا اشترى عبدا على أنه كافر فخرج مسلما ، لم يكن له الخيار لأنه لا دليل عليه ، وبه قال المزني . وقال باقي أصحاب « ش » : له الخيار . مسألة - 182 - : إذا اشترى عبدا أو أمة فوجد ( 4 ) زانيا أو زانية ، لم يكن له الخيار ، لأنه لا دليل عليه . وقال « ش » : له الخيار . وقال « ح » : في الجارية له الخيار ، وفي العبد لا خيار عليه .
--> ( 1 ) قال في « المنجد » سبط - الشعر : سهل واسترسل وهو ضد جعد فهو السبط . ( 2 ) م : إذا أبيض وجهها بالطلاء . ( 3 ) قال في « المنجد » والدمام : كل ما طلى به . ( 4 ) م : وجده .